التشريعات السورية

7 · المادة 7

سوريا
الدولة
15
الرقم
2021
السنة
ساري
الحالة

7

أ- تحدد معدلات الضريبة على العقارات التي تؤول هبة وفق الآتي: 1- 15% خمسة عشر بالمئة من المعدل المنصوص عليه بالمادة 5 من هذا القانون إذا كانت للأصول والفروع والأزواج. 2- تعامل باقي معاملات الهبات معاملة البيوع العقارية. ب- باستثناء الوصية الواجبة، تعامل الوصية معاملة الهبة وفق أحكام هذا القانون.