التشريعات السورية

11 · المادة 11

سوريا
الدولة
15
الرقم
2021
السنة
ساري
الحالة

11

يحق للمكلف الاعتراض على الضريبة خلال /30/ ثلاثين يوماً تلي تاريخ تبلغه أمر القبض، شريطة: أ- تسديده مبلغ الضريبة وإضافاتها ومتمماتها كاملة قبل تسجيل الاعتراض لدى الدائرة المالية. ب- تسديده مبلغ تأمين بمعدل (1%) واحد بالمئة من الضريبة المفروضة، ويعاد مبلغ التأمين إلى المكلف إذا كان محقاً في طلب الاعتراض أو في جزء منه ويصبح إيراداً للخزينة العامة إذا لم يكن محقاً فيه.