التشريعات السورية

12 · المادة 12

سوريا
الدولة
15
الرقم
2021
السنة
ساري
الحالة

12

أ- تشكل بقرار من الوزير لجنة، أو أكثر للنظر بالاعتراضات المقدمة من قبل المكلفين وفق الآتي: - قاض بمرتبة مستشار يسميه وزير العدل رئيساً. - مدير المالية أو مدير المال أو رئيس قسم، حسب الحال عضواً. - ممثل الوحدة الإدارية عضواً. - مقيم عقاري أو خبير عقاري يسميه المدير العام عضواً. - رئيس دائرة أو شعبة تجارة العقارات عضواً ومقرراً. ب- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، ولا تعد اجتماعاتها قانونية إلا بحضور ثلثي الأعضاء من بينهم الرئيس، وتصدر قراراتها بأكثرية الحاضرين، وعند التساوي يرجح جانب الرئيس. ج- على اللجنة النظر بالاعتراضات المقدمة إليها خلال /30/ ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء مهلة تقديم الاعتراض. د- فيما يتعلق بالاعتراضات الواردة على التصنيف تبت اللجنة بتصحيح تصنيف العقار وذلك حسب الواقع من خلال الزيارة الميدانية في حال الضرورة بالمنطقة العقارية وعلى مستوى الشريحة السعرية. هـ- يكون قرار اللجنة في حال قبول الاعتراض على تقدير القيمة الرائجة للوحدة العقارية بإحالة الاعتراض مشفوعاً بالمبررات إلى اللجنة الفرعية على مستوى دوائر الخدمات بمراكز المحافظات ومستوى المدن والمناطق لإعادة دراسة القيم الرائجة بالشريحة السعرية. و- يحق للجنة الفرعية قبول أو رفض التعديل وفق الواقع الفعلي، ولها في سبيل ذلك إمكانية تعديل القيمة الرائجة بالشريحة السعرية، أو إعادة رسم الشريحة السعرية، أو معايير التثقيل، أو أي إجراءات متاحة للوصول إلى القيمة الرائجة الأكثر عدالة للوحدات العقارية. ز- تقر تعديلات اللجنة الفرعية في حال وجودها وفق الأصول المتبعة لاعتماد القيمة الرائجة للوحدات العقارية من قبل اللجنة الرئيسية واللجنة المركزية وخلال اجتماعات نصف سنوية. ح- تعالج الفروقات الضريبية الناتجة عن الاعتراضات بشكل نصف سنوي وخلال /30/ ثلاثين يوماً من تاريخ صدور قرار الوزير لاعتماد القيم الرائجة للعقارات. ط- في حال وجود رديات، ترد الضريبة ومتمماتها وإضافاتها إلى الحساب المصرفي للمكلف حصراً، وللمكلف تسديد ضريبة أخرى في حال وجودها.