10
أ- تعفى من الضريبة وفق أحكام هذا القانون الحالات الآتية: 1- نزع الملكية للمنفعة العامة. 2- اقتطاع الملكية للمنفعة العامة لتنظيم وعمران المدن. 3- الإعارة بين الأصول والفروع والأزواج فقط. 4- البيوع التي تقوم بها الجهات العامة ذات الطابع الإداري. 5- البيوع التي تقوم بها البعثات الدبلوماسية والقنصلية المعتمدة في الجمهورية العربية السورية شريطة المعاملة بالمثل، والبيوع التي تقوم بها الهيئات والمنظمات الدولية المعتمدة في الجمهورية العربية السورية وفقاً لأحكام الاتفاقيات الدولية النافذة فيها. ب- تبقى سارية كل الإعفاءات الضريبية الممنوحة بموجب القوانين النافذة للجمعيات والمؤسسات الخاصة الخاضعة لأحكام القانون رقم /93/ لعام 1958 وتعديلاته.

