9
أ- يلتزم الخاضعون لأحكام هذا القانون في حالتي البيع والهبة بالآتي: 1- تقديم تصريح خطي خلال /30/ ثلاثين يوماً من تاريخ الواقعة وفق النموذج المعتمد لدى الدوائر المالية حصراً. 2- تسديد الضريبة المترتبة خلال /30/ ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم التصريح المنصوص عليه في البند /1/ من هذه الفقرة. ب- يغرم المخالف لأحكام البند /1/ من الفقرة /أ/ من هذه المادة بغرامة مقدارها (10%) عشرة بالمئة من الضريبة المترتبة عليه. ج- يخضع المخالف لأحكام البند /2/ من الفقرة /أ/ من هذه المادة لأحكام المرسوم التشريعي رقم 146 لعام 1968.

