التشريعات السورية

70 · المادة 70

سوريا
الدولة
188
الرقم
1926
السنة
ساري
الحالة

70

تحفظ في دائرة المكتب المعاون نسخة عن كل إرسالية من إرساليات الرسوم المتوجبة، أو عائدات الأوقاف، والوصل المعطى من أمين السجل.