التشريعات السورية

69 · المادة 69

سوريا
الدولة
188
الرقم
1926
السنة
ساري
الحالة

69

على رئيس المكتب المعاون أن يرسل، بظرف الأربع والعشرين ساعة التي تلي إبراز الوصول المنوه عنها في المادة السابقة، نسخة عن ورقة الضبط مع الأوراق المثبتة، ووصولات الرسوم أو وصولات عائدات الأوقاف المنوه عنها، إلى أمين السجل - رئيس المكتب العقاري الذي أعطى وصلاً باستلامها.