التشريعات السورية

71 · المادة 71

سوريا
الدولة
188
الرقم
1926
السنة
ساري
الحالة

71

على رئيس المكتب المعاون أن يدون في السجل اليومي تاريخ إرسال المحضر والأوراق المقدمة معه إلى المكتب العقاري وذلك في نفس اليوم الذي يرسلها فيه.