5
يسجل كل عقار في السجل العقاري تحت الرقم المعطى له في دائرة المساحة، ويوضع لكل عقار تتألف منه وحدة عقارية مساحية، صحيفة أساسية خاصة في سجل الملكية، ما خلا الحالة المنصوص عنها في المادة 23 من القرار عدد 189 الصادر في 15 آذار سنة 1926. يعطى بالتسجيل نسخة مضبوطة تامة عن الصحيفة العقارية إلى أصحاب الملك أو الشركاء في العقار المسجل، ونسخة عن الصحيفة التكميلية إلى أصحاب الحقوق المختلفة المذكورة في المادة 23 من القرار رقم 189 الصادر في 15 آذار 1926 والمتعلق بتعيين تفرعات تطبيق القرار رقم 188 بإنشاء السجل العقاري المحور بالقرار رقم 3223 الصادر في 22 تموز 1930 والقرار 46/ ل.ر الصادر في 20 نيسان 1932 والقرار رقم 253/ل.ر الصادر في 24 ت 1 1934. يجري تسجيل العقارات في السجل العقاري للمنطقة التابعة لها تلك العقارات، وفقاً للشروحات المذكورة في محاضر التحديد والتحرير، وطبقاً للخرائط كما هي مثبتة في قرار القاضي العقاري الفرد (في المناطق الممسوحة يؤخذ بعين الاعتبار الخارطة المساحية فيما يتعلق بالموقع والحدود والمساحة، وفي المناطق غير الممسوحة يؤخذ بعين الاعتبار الخارطة الفوتوغرافية فيما يتعلق بالموقع، أو خارطة المسح فيما يتعلق بالحدود والمساحة) ويشار عند اللزوم، حكماً في الصحيفة، إلى استئناف الحكم البدائي.

