التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
188
الرقم
1926
السنة
ساري
الحالة

4

إن السجل العقاري يفتحه، حكماً، أمين السجل العقاري في المنطقة العقارية، فور استلام محاضر التحديد والتحرير في أمانة السجل العقاري.