التشريعات السورية

6 · المادة 6

سوريا
الدولة
188
الرقم
1926
السنة
ساري
الحالة

6

الأملاك العمومية لا تسجل إلا إذا كان لها أو عليها حقوق عينية يجب تسجيلها. وبالعكس، فكل عقار مسجل، يحذف قيده من السجل إذا دخل ضمن الأملاك العمومية.