49
على من يطلب تسجيل حق ما، أن يحضر بذاته أو يرسل وكيلاً عنه إلى المكتب المعاون في منطقة العقار. وإذا كان التسجيل مستنداً على عقد بين فريقين، فيلزم حضورهما كليهما.
التشريعات السورية
49
على من يطلب تسجيل حق ما، أن يحضر بذاته أو يرسل وكيلاً عنه إلى المكتب المعاون في منطقة العقار. وإذا كان التسجيل مستنداً على عقد بين فريقين، فيلزم حضورهما كليهما.