التشريعات السورية

49 · المادة 49

سوريا
الدولة
188
الرقم
1926
السنة
ساري
الحالة

49

على من يطلب تسجيل حق ما، أن يحضر بذاته أو يرسل وكيلاً عنه إلى المكتب المعاون في منطقة العقار. وإذا كان التسجيل مستنداً على عقد بين فريقين، فيلزم حضورهما كليهما.