التشريعات السورية

50 · المادة 50

سوريا
الدولة
188
الرقم
1926
السنة
ساري
الحالة

50

على من يطلب تسجيل معاملة بصفة كونه وكيلاً عن الغير، أن يثبت وكالته بإبراز سند وكالة رسمي مستوف الصفات المنصوص عنها في القوانين المرعية.