التشريعات السورية

48 · المادة 48

سوريا
الدولة
188
الرقم
1926
السنة
ساري
الحالة

48

على كل مستدع أو معترض يطلب إجراء معاملة باسمه من تسجيل قيد أو تحرير قيود احتياطية في السجل العقاري، أن يختار محل إقامة في منطقة المكتب العقاري، إذا لم يكن محل إقامته الأصلي فيها.