التشريعات السورية

المرسوم التشريعي 75 لعام 2005 المتضمن تعديل قانون السجل العقاري

سوريا
الدولة
مرسوم تشريعي
نوع التشريع
75
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي :

1 · المادة 1

#

تعدل المادة /12/ من المرسوم التشريعي /81/ تاريخ 20/6/1947 م وتعديلاته حسب الآتي : آ – تكلف مديرية المصالح العقارية في مراكز المحافظات بمسك السجل العقاري للمناطق العقارية الداخلية في اختصاصها وتقوم بالمهمة ذاتها فيما يتعلق بالمعاملات العقارية الخاضعة لنظام دوائر التمليك وتكلف بمسك دفاتر التمليك وإعطاء أسناد التمليك . ب – يجوز لوزير الزراعة والإصلاح الزراعي بناء على اقتراح المدير العام للمصالح العقارية إحداث دوائر للمصالح العقارية في مراكز التجمعات السكانية الكبيرة ، تتبع إدارياً لمديرية المصالح العقارية في المحافظة وتقوم بالمهام نفسها التي تقوم بها المديرية المذكورة فيما يتعلق بالمناطق العقارية التابعة لها ، وتحدد التجمعات السكانية الكبيرة بالتنسيق مع وزير الإدارة المحلية والبيئة .

2 · المادة 2

#

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .

الخاتمة

صدر في 9/8/1426هـ الموافق 12/9/2005م

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.