1
تعدل المادة /12/ من المرسوم التشريعي /81/ تاريخ 20/6/1947 م وتعديلاته حسب الآتي : آ – تكلف مديرية المصالح العقارية في مراكز المحافظات بمسك السجل العقاري للمناطق العقارية الداخلية في اختصاصها وتقوم بالمهمة ذاتها فيما يتعلق بالمعاملات العقارية الخاضعة لنظام دوائر التمليك وتكلف بمسك دفاتر التمليك وإعطاء أسناد التمليك . ب – يجوز لوزير الزراعة والإصلاح الزراعي بناء على اقتراح المدير العام للمصالح العقارية إحداث دوائر للمصالح العقارية في مراكز التجمعات السكانية الكبيرة ، تتبع إدارياً لمديرية المصالح العقارية في المحافظة وتقوم بالمهام نفسها التي تقوم بها المديرية المذكورة فيما يتعلق بالمناطق العقارية التابعة لها ، وتحدد التجمعات السكانية الكبيرة بالتنسيق مع وزير الإدارة المحلية والبيئة .

