9
تقوم بتصنيف وتخمين أراضي القرية الجارية فيها عمليات التحسين العقاري لجنة تؤلف على الوجه الآتي: 1- موظف زراعي ينتقيه رئيس مصلحة الزراعة في المحافظة رئيساً 2- مهندس محلف من المصالح العقارية عضواً 3- موظف ينتخبه أمين السجل العقاري في المحافظة عضواً 4- المختار الأول في القرية واثنان من أصحاب الأملاك فيها يعينهما القاضي العقاري أعضاء على أن يكون أحدهما من أهالي القرية وفي حالة امتناع بعض الأعضاء عن حضور اجتماعات اللجنة يجري التصنيف والتخمين بمعرفة الرئيس وبقية الأعضاء الحاضرين. يعطى للموظفين لقاء اشتراكهم بأعمال اللجنة المذكورة تعويض الانتقال وفقاً لأحكام قانون الموظفين ويصرف من اعتمادات المديرية العامة للمصالح العقارية أما الآخرون فيحدد تعويضهم من قبل اللجنة ويصرف وفقاً لأحكام المادة 40 من هذا المرسوم التشريعي.

