التشريعات السورية

8 · المادة 8

سوريا
الدولة
153
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

8

تجري العمليات المذكورة تحت إشراف قاض عقاري يعين بصورة خاصة لهذه الغاية ويساعده موظفون ومستخدمون يضعهم المدير العام للمصالح العقارية تحت تصرفه.