8
تجري العمليات المذكورة تحت إشراف قاض عقاري يعين بصورة خاصة لهذه الغاية ويساعده موظفون ومستخدمون يضعهم المدير العام للمصالح العقارية تحت تصرفه.
التشريعات السورية
8
تجري العمليات المذكورة تحت إشراف قاض عقاري يعين بصورة خاصة لهذه الغاية ويساعده موظفون ومستخدمون يضعهم المدير العام للمصالح العقارية تحت تصرفه.