التشريعات السورية

10 · المادة 10

سوريا
الدولة
153
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

10

تجتمع لجنة التصنيف والتخمين بناءً على دعوة من القاضي العقاري ولها أن تطلب مساعدة خبراء من المزارعين في القرية نفسها أو في القرى المجاورة على أن تكون لهؤلاء صفة استشارية وتتخذ قرارات اللجنة بأكثرية أصوات الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الفريق الذي فيه الرئيس.