10
تجتمع لجنة التصنيف والتخمين بناءً على دعوة من القاضي العقاري ولها أن تطلب مساعدة خبراء من المزارعين في القرية نفسها أو في القرى المجاورة على أن تكون لهؤلاء صفة استشارية وتتخذ قرارات اللجنة بأكثرية أصوات الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الفريق الذي فيه الرئيس.

