5
إذا تبين عند افتتاح عمليات التحديد والتحرير في إحدى القرى أن أراضيها خاضعة لعمليات التحسين العقاري فيجب أن يصدر القرار المتضمن إعلان وجود النفع العام في إجراء هذه العمليات قبل تحديد أراضي القرية وأن ينص على تحديدها على أساس المقسم دون تقيد بالإفراز الجاري بين أصحاب الحقوق ولو كان مسجلاً في دوائر التمليك وتتخذ أسناد التمليك أساساً لتعيين حصة أصحابها من مجموع مساحة القرية وتبقى العقارات في أيدي المتصرفين بها إلى أن يعلن ختام عمليات التحسين العقاري، ويجوز أن توحد عدة مقاسم في عقار واحد إذا كانت عائدة لجميع الملاكين في القرية. أما المقسم الذي يعود لفريق من الملاكين دون الآخرين فيجب أن يعتبر عقاراً مستقلاً ويحدد على حدة.

