6
تضع المديرية العامة للمصالح العقارية برنامجاً سنوياً يعين أسماء القرى التي تنفذ فيها عمليات التحسين العقاري ويشترط لإدخال قرية ما في هذا البرنامج: 1- أن تكون عمليات التحديد والتحرير قد تمت فيها وفصلت محكمة الاستئناف في قرارات القاضي العقاري المستأنفة بصورة نهائية. 2- أن تكون خرائط المساحة النهائية العائدة لها قد نظمت وصدقت من قبل مديرية المساحة. 3- أن يكون صدر قرار يتضمن وجود نفع عام بإجراء عمليات التحسين العقاري فيها.

