التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
153
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

4

تجري عمليات التحسين العقاري في القرية بناءً على قرار من وزير العدلية يعلن وجود النفع العام في إجراء هذه العمليات ويصدر بناءً على اقتراح المدير العام للمصالح العقارية ويعلن من قبله في القرية نفسها وفي الجريدة الرسمية وفي إحدى الصحف اليومية. أن هذا القرار قطعي وغير قابل للمراجعة.