39
إذا ألحقت أراض جديدة بمنطقة عقارية بعد اختتام عمليات التحسين العقاري فيها فيجوز أن تستأنف هذه الأعمال في الأرض المذكورة بغية جعلها متناسقة مع أوضاع أراضي تلك المنطقة ويعلن استئناف هذه العمليات بقرار يصدر حسب أحكام المادة الرابعة من هذا المرسوم التشريعي إذا كانت الأرض الملحقة تعود لغير أصحاب العقارات المجاورة لها فيحق للقاضي أن يوزع هذه الأرض بين أصحاب العقارات المجاورة لها لقاء دفع بدلها الذي تقدره لجنة التصنيف والتخمين مضافاً إليها خبير من قبل كل من الفريقين أصحاب العلاقة ويعتبر البدل الذي تقدره اللجنة المذكورة بدلاً نهائياً، وفي حالة امتناع أحد الفريقين عن انتخاب الخبير يعينه حينئذ القاضي العقاري وإذا استنكف أصحاب العقارات المجاورة عن الشراء وتعذر تأمين الفائدة المتوخاة من عملية التحسين العقاري فتؤجل هذه العملية ريثما يعلن افتتاح الأعمال المذكورة في المنطقة التي كانت الأرض الملحقة تابعة لها.

