40
يجب على أصحاب الأملاك التي يشملها مشروع التحسين العقاري أن يقدموا اليد العاملة والأدوات والمواد اللازمة للأعمال التي يستلزمها تنفيذ المشروع مثل نفقات عملية التصنيف والتخمين وفتح الطرق والمجاري والخنادق وقلع أو وضع التخوم على حدود العقارات كل بنسبة قيمة حصصه المثبتة في جدول التخمين وتجمع النفقات المذكورة بمعرفة هيئة من المالكين وعرفاء القرية يعينها القاضي لهذه الغاية وتسلم إلى المحاسب في دائرة المساحة المحلية وتصرف بناءً على سند منظم من قبل رئيس الفرقة مصدق عليه من رئيس الأعمال وأمر صرف موقع من القاضي العقاري.

