التشريعات السورية

40 · المادة 40

سوريا
الدولة
153
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

40

يجب على أصحاب الأملاك التي يشملها مشروع التحسين العقاري أن يقدموا اليد العاملة والأدوات والمواد اللازمة للأعمال التي يستلزمها تنفيذ المشروع مثل نفقات عملية التصنيف والتخمين وفتح الطرق والمجاري والخنادق وقلع أو وضع التخوم على حدود العقارات كل بنسبة قيمة حصصه المثبتة في جدول التخمين وتجمع النفقات المذكورة بمعرفة هيئة من المالكين وعرفاء القرية يعينها القاضي لهذه الغاية وتسلم إلى المحاسب في دائرة المساحة المحلية وتصرف بناءً على سند منظم من قبل رئيس الفرقة مصدق عليه من رئيس الأعمال وأمر صرف موقع من القاضي العقاري.