38
بعد ختام عمليات التحسين العقاري إذا تبين أن أحد المالكين قد هيأ أرضاً للزرع في الموسم المقبل أو وضع فيها سماد أو ألقى فيها بذاراً ثم أصبحت بنتيجة التوزيع من نصيب شخص آخر، فيحق له مطالبة هذا الشخص إما بتعويض عن الأتعاب والمواد المذكورة وإما بإبقاء الأرض في يده إلى حين انتهاء الموسم وفي حالة عدم الاتفاق ترفع الدعوى في هذا الخصوص أمام حاكم الصلح حيث يفصل فيها وفقاً لأحكام القوانين العامة ويجب على القاضي العقاري والمهندس أن ينظما ضبطاً ببيان هذه الحالة عند تسليم القطع الجديدة لأصحابها.

