التشريعات السورية

37 · المادة 37

سوريا
الدولة
153
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

37

تودع الوثائق العائدة لمشروع التحسين العقاري بعد اكتسابها الدرجة القطعية إلى أمانة السجل العقاري لتسجيل العقارات الناتجة عن هذا المشروع بأسماء أصحابها وإلغاء قيودها القديمة وتصحيح أرقام العقارات التي لم يشملها المشروع بناءً على البيانات التي ترسل إليه من دائرة المساحة.