37
تودع الوثائق العائدة لمشروع التحسين العقاري بعد اكتسابها الدرجة القطعية إلى أمانة السجل العقاري لتسجيل العقارات الناتجة عن هذا المشروع بأسماء أصحابها وإلغاء قيودها القديمة وتصحيح أرقام العقارات التي لم يشملها المشروع بناءً على البيانات التي ترسل إليه من دائرة المساحة.

