36
بعد أن يتم التسليم على الوجه المبين في المادة السابقة يصدر القاضي العقاري قراراً يعلن بموجبه اختتام عمليات التحسين العقاري في المنطقة ويبلغه إلى المحاكم وأمانة السجل والمصرف الزراعي ودائرة الأوقاف ومديرية أملاك الدولة وترسل نسخة عنه إلى المديرية العامة للمصالح العقارية.

