التشريعات السورية

36 · المادة 36

سوريا
الدولة
153
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

36

بعد أن يتم التسليم على الوجه المبين في المادة السابقة يصدر القاضي العقاري قراراً يعلن بموجبه اختتام عمليات التحسين العقاري في المنطقة ويبلغه إلى المحاكم وأمانة السجل والمصرف الزراعي ودائرة الأوقاف ومديرية أملاك الدولة وترسل نسخة عنه إلى المديرية العامة للمصالح العقارية.