التشريعات السورية

35 · المادة 35

سوريا
الدولة
153
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

35

تبلغ القرارات الصادرة عن القاضي العقاري إلى المصلحة الفنية لإجراء التعديلات المقتضية في الخرائط ثم يصادق القاضي العقاري على مخططات مشروع التقسيم كلها بعد التعديل ويرسل هذه الوثائق إلى المصلحة الفنية لتثبيت حدود العقارات الجديدة على الأراضي وتنظيم محاضرها وفقاً للأحكام المتعلقة بنظام السجل العقاري ثم يسلم كل عقار إلى صاحبه محلياً ويعطى به مذكرة تسليم موقعة من قبل القاضي العقاري والمهندس دون تكليف المالكين بدفع أي رسم لقاء هذه المذكرات.