35
تبلغ القرارات الصادرة عن القاضي العقاري إلى المصلحة الفنية لإجراء التعديلات المقتضية في الخرائط ثم يصادق القاضي العقاري على مخططات مشروع التقسيم كلها بعد التعديل ويرسل هذه الوثائق إلى المصلحة الفنية لتثبيت حدود العقارات الجديدة على الأراضي وتنظيم محاضرها وفقاً للأحكام المتعلقة بنظام السجل العقاري ثم يسلم كل عقار إلى صاحبه محلياً ويعطى به مذكرة تسليم موقعة من قبل القاضي العقاري والمهندس دون تكليف المالكين بدفع أي رسم لقاء هذه المذكرات.

