التشريعات السورية

34 · المادة 34

سوريا
الدولة
153
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

34

إذا كان الاعتراض يتعلق بحق الشرب وكانت عملية إحصاء هذه الحقوق قد تمت في القرية من قبل لجنة قانونية فيحق للقاضي العقاري أن ينظر في الاعتراض وأن يقرر تعديل طريقة ممارسة حقوق الشرب في المنطقة تبعاً لما يقضي به الوضع الجديد لمجاري المياه وتوزيع الأراضي.