34
إذا كان الاعتراض يتعلق بحق الشرب وكانت عملية إحصاء هذه الحقوق قد تمت في القرية من قبل لجنة قانونية فيحق للقاضي العقاري أن ينظر في الاعتراض وأن يقرر تعديل طريقة ممارسة حقوق الشرب في المنطقة تبعاً لما يقضي به الوضع الجديد لمجاري المياه وتوزيع الأراضي.

