التشريعات السورية

33 · المادة 33

سوريا
الدولة
153
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

33

على القاضي العقاري أن يمسك لكل منطقة سجلاً يثبت فيه جميع القرارات التي يتخذها فيما يتعلق بهذه المنطقة.