التشريعات السورية

32 · المادة 32

سوريا
الدولة
153
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

32

على القاضي قبل البت في الاعتراض أن يكلف دائرة المساحة للتدقيق وإعادة النظر في الجداول والحسابات التي بني عليها المشروع وبيان صحة ما يدعيه المعترض وفي حالة صحة الاعتراض بيان الاقتراحات التي تساعد على إيصال المعترض إلى حقه دون الإضرار بحق الغير وبعد ذلك يدقق القاضي العقاري في الإضبارة ويدرس الأجوبة والاقتراحات الواردة من دائرة المساحة ثم يصدر قراره بشأن الاعتراض في غرفة المذاكرة وبدون مرافعة ويكون قراره بهذا الشأن قطعياً وغير قابل المراجعة دون حاجة لتبليغ أو إعلان.