32
على القاضي قبل البت في الاعتراض أن يكلف دائرة المساحة للتدقيق وإعادة النظر في الجداول والحسابات التي بني عليها المشروع وبيان صحة ما يدعيه المعترض وفي حالة صحة الاعتراض بيان الاقتراحات التي تساعد على إيصال المعترض إلى حقه دون الإضرار بحق الغير وبعد ذلك يدقق القاضي العقاري في الإضبارة ويدرس الأجوبة والاقتراحات الواردة من دائرة المساحة ثم يصدر قراره بشأن الاعتراض في غرفة المذاكرة وبدون مرافعة ويكون قراره بهذا الشأن قطعياً وغير قابل المراجعة دون حاجة لتبليغ أو إعلان.

