31
تقدم الاعتراضات إلى القاضي العقاري مباشرة وتسجل في الدفتر المخصص لها ويعطى المعترضون وصلاً بتسلمها وبعد انتهاء مدة الثلاثين يوماً المذكورة في المادة السابقة يقفل دفتر الاعتراضات بشرح من القاضي العقاري يذكر فيه عدد الاعتراضات المقدمة والرقمان الأول والأخير من الأرقام المتسلسلة للاعتراضات المسجلة في الدفتر ثم يشرع بتدقيق الاعتراضات المتعلقة بجوهر الحق المنصوص عليها في المادة 30 من هذا المرسوم التشريعي ويبت بكل منها إفرادياً.

