التشريعات السورية

30 · المادة 30

سوريا
الدولة
153
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

30

يمكن لكل صاحب حق في العقارات التي شملها التحسين العقاري أن يعترض على المشروع خلال مدة الثلاثين يوماً المنصوص عنها في المادة السابقة في الأحوال الآتية: 1- إذا نقصت قيمة العقار أو العقارات المخصصة له عن مجموع قيم الحصص وقيم العقارات التي كانت له قبل وضع المشروع بمقدار يتجاوز النسب المبينة في المادة 27 من هذا المرسوم التشريعي. 2- إذا كانت العقارات المخصصة له تبعد عن بيوت القرية مسافة تزيد زيادة كبيرة على متوسط أبعاد أراضيه السابقة. 3- إذا كان التوزيع الجديد يحرمه من ممارسة حق إرتفاق سابق ما عدا حقوق الإرتفاق التي يقضي المشروع بزوالها. 4- إذا كان الحق العيني المترتب له بسبب رهن أو تأمين أو حجز أو دعوى عقارية لم ينقل إلى قيد العقارات الجديدة المعطاة بدلاً من العقارات أو الحصص القديمة المترتب عليها ذلك الحق أو قيمة العقارات المنقول إليها لا تعادل قيمة العقارات السابقة. وبصورة عامة يقبل الاعتراض من كل صاحب حق يرى نفسه متضرراً بسبب نقص طرأ على قيمة الحق الأصلي الذي كان له قبل مشروع التوزيع أما المراجعات التي تتعلق بطلب الاشتراك والمجاورة وما يماثلها فلا تعتبر اعتراضاً بالمعنى المقصود في هذه المادة ولا يدخل أمر البت فيها ضمن اختصاص القاضي العقاري.