التشريعات السورية

29 · المادة 29

سوريا
الدولة
153
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

29

إن مشروع التوزيع الذي تنظمه مصلحة التحسين العقاري حسب التعريف السابق يعلن بكامله من قبل القاضي العقاري مدة ثلاثين يوماً تتم في غضونها العمليات الآتية: ‌أ- تطبق خرائط التوزيع على الأرض وإيداع نسخة عنها مع الجداول التي جرى التقسيم على مقتضاها في مكتب القاضي العقاري وتعليق نشرات عن هذا الإيداع في ساحات القرية وعلى باب الجامع والكنيسة وفي محلات الاجتماع العامة وينشر إعلان عن ذلك في جريدتين من الجرائد اليومية المحلية. ‌ب- تكليف مهندس من دائرة المساحة ليقوم بدلالة كل واحد من المالكين على موقع وحدود ومساحة الأرض المخصصة له بموجب مشروع التوزيع وتفهيم ذوي العلاقة عن تاريخ إعلان المشروع وعن المدة التي يقبل خلالها الاعتراض.