28
تنتقل بملء الحق الحقوق العينية كالرهون والتأمينات والحجوز وحقوق الانتفاع المترتبة على العقارات الخاضعة لمشروع التحسين العقاري إلى قيد العقارات التي استبدلت بها وفي حالة تعدد العقارات المخصصة للمالك تنقل الحقوق المترتبة على قسم من عقاراته السابقة إلى قسم لا تقل قيمته عن قيم الحصص والعقارات القديمة المترتبة عليها تلك الحقوق وتعتبر في هذا التعادل القيم المخمنة بمعرفة لجنة التصنيف والتخمين وتحافظ الحقوق المذكورة على درجتها من حيث الأولية في التسجيل.

