التشريعات السورية

28 · المادة 28

سوريا
الدولة
153
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

28

تنتقل بملء الحق الحقوق العينية كالرهون والتأمينات والحجوز وحقوق الانتفاع المترتبة على العقارات الخاضعة لمشروع التحسين العقاري إلى قيد العقارات التي استبدلت بها وفي حالة تعدد العقارات المخصصة للمالك تنقل الحقوق المترتبة على قسم من عقاراته السابقة إلى قسم لا تقل قيمته عن قيم الحصص والعقارات القديمة المترتبة عليها تلك الحقوق وتعتبر في هذا التعادل القيم المخمنة بمعرفة لجنة التصنيف والتخمين وتحافظ الحقوق المذكورة على درجتها من حيث الأولية في التسجيل.