التشريعات السورية

27 · المادة 27

سوريا
الدولة
153
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

27

يجب أن يبنى مشروع التقسيم على أساس تحقيق الأمور الآتية: 1- أن تقسم أراضي السقي باعتبارها مستقلة عن أراضي البعل. 2- أن يعطى لكل مالك قطعة واحدة إذا أمكن أو عدد قليل من القطع تعادل قيمتها المخمنة من قبل لجنة التصنيف والتخمين مجموع قيم حصصه ضمن الحدود الآتية المقبولة للزيادة أو النقص: 2÷ من القيمة في الحصص التي لا تزيد مساحتها عن هكتارين ونصف الهكتار. 13÷ من القيمة في الحصص التي تتراوح بين هكتارين ونصف وخمسة هكتارات. 1÷ من القيمة في الحصص التي تتراوح بين خمسة هكتارات وعشرة هكتارات. 5÷ من القيمة في الحصص التي تزيد على عشرة هكتارات. ويشترط أن لا يكون الفرق المسموح به موجوداً بين قطعتين متجاورتين على أساس النقص في أحداهما والزيادة في الأخرى بل يجب تعديل هذه النسبة بينهما حتماً. أما إذا كانت إحدى القطعتين المتجاورتين لملاك كبير والأخرى لملاك صغير فيقتضي في مثل هذه الحالة تحميل النقص المسموح به لكبار الملاكين دون صغارهم. 3- أن يكون بعد القطعة المخصصة لكل مالك متناسباً مع متوسط أبعاد القطع المفرزة التي كانت له قبل مشروع التحسين العقاري. 4- أن يجري توزيع أراضي السقي على أساس إبقاء أصحاب الحقوق المكتسبة في مياه الأملاك العامة أو الينابيع الخاصة في أماكن تساعد على استفادتهم من حق الشرب الذي كانوا يمارسونه قبل وضع المشروع، وفضلاً عن ذلك يجب أن تحاول الإدارة بقدر الإمكان الوصول إلى تحقيق الغايات الآتية أثناء درس المشروع المذكور: أولاً- أن تشتمل الأراضي المخصصة لكل مالك على أصناف يستطيع معها أن يمارس أعماله الزراعية السابقة دون أن يضطر لتعديلها. ثانياً- أن تؤمن لأصحاب الملكية الصغيرة أراض قريبة بقدر الإمكان بيوت السكن. ثالثاً- أن تزال حقوق الإرتفاق المترتبة على بعض العقارات بقدر الإمكان وأن يشار في المشروع الجديد إلى الحقوق التي تقضي الضرورة الفنية ببقائها. رابعاً- أن يكون توزيع القطع الجديدة ضمن أشكال هندسية تلائم الاستثمار الزراعي.