التشريعات السورية

26 · المادة 26

سوريا
الدولة
153
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

26

يجب أن تكون شبكة الطرق الجديدة مساعدة بقدر الإمكان لتسهيل المواصلات بين بيوت السكن في القرية وبين الأراضي الزراعية دون استعمال حقوق إرتفاق عقارية حيث تؤمن لكل قطعة من الأراضي مدخل مباشر من الطريق العام وتحفظ سهولة الاتصال مع القرى المجاورة وتحقيقاً لهذه الغاية يحدد عرض الطرق والمسالك وفقاً للقواعد الآتية: 1- الطرق والمسالك التي تربط القرية مع القرى المجاورة من 6 إلى 12 م. 2- الطرق والمسالك التي تربط مقاسم الأراضي في القرية مع بعضها أو المحدثة بين الحدائق وبيوت السكن: من 6 إلى 8 م. 3- الطرق والمسالك الخاصة بالاستثمار الزراعي: من 4 إلى 6 م. 4- حرم مجاري المياه الذي لم تحدد مساحته بنص القانون: من 1 إلى 4 م. وإذا زادت مساحة شبكة الطرق والمسالك الجديدة عن مساحة الشبكة القديمة فتؤخذ الزيادة من مجموع أراضي القرية قبل تقسيمها بين أصحاب الحقوق، أما إذا نقصت عن مساحة الشبكة القديمة فتؤخذ لقاء الفرق مساحة مستقلة تسجل باسم البلدية أو الدولة حسب نوع الأملاك العامة التي أخذت هذه المساحة بدلاً منها.