التشريعات السورية

25 · المادة 25

سوريا
الدولة
153
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

25

بعد التصديق على الدفتر المنصوص عنه في المادة السابقة يضمه القاضي العقاري إلى إضبارة التصنيف والتخمين ويرسل هذه الإضبارة مع نسخة عن قراره المتضمن البدء بمشروع التقسيم والتوزيع إلى دائرة المساحة فتستلمها دائرة التحسين العقاري المركزية وتبدأ بدراسة المشاريع اللازمة على ضوء قرارات لجنة التصنيف والتخمين والجداول والدفاتر والخرائط المصدقة من القاضي العقاري وتضع لهذه الغاية المشروعين الآتيين: 1- مشروع تعديل شبكة الطرق غير المعبدة ومجاري المياه العامة وغيرها من عقارات الأملاك العامة التي يشملها مشروع التحسين العقاري بعد موافقة مصلحة الإشعال العامة في المنطقة. 2- مشروع تقسيم الأراضي وتوزيعها بين أصحاب الأملاك بحسب عددهم ومجموع القيم المخمنة العائدة لما كان يملكه كل منهم في العقارات الخاضعة لهذه العملية وتكون لهذا المشروع صفة موقتة إلى أن يعلن ويصادق عليه القاضي العقاري بصورة نهائية ويعتبر المشروع وحدة غير قابلة للتجزئة.