التشريعات السورية

24 · المادة 24

سوريا
الدولة
153
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

24

بعد تصفية المعاملات المذكورة في المواد السابقة ينظم القاضي العقاري دفتراً بأرقام العقارات الخاضعة لعمليات التحسين العقاري تبين فيه أسماء المالكين الحاليين وحصة كل واحد منهم وكذلك حقوق الإرتفاق والرهن والتأمينات والحجز المدونة في صحيفة كل عقار من هذه العقارات ويصادق على هذا الدفتر الذي يتخذ أساساً لمشروع التحسين العقاري باعتباره صورة طبق الأصل عن السجل العقاري العائد للمنطقة حاوية جميع الوقوعات الطارئة على العقارات المسجلة حتى تاريخ البدء بمشروع تقسيم الأراضي وتوزيعها وإذا كانت عملية إحصاء الحقوق المكتسبة في المياه قد تمت من قبل لجنة قانونية فيطلب جدولاً إحصائياً عن هذه الحقوق كي يضاف إلى الإضبارة.