23
يقوم القاضي العقاري حين إجراء المعاملات المنصوص عنها في الفقرة (ج) من المادة السابقة بتطبيق النصوص المتعلقة بالتحديد والتحرير ويكون حكمه فيها تابعاً للاستئناف وفقاً للنصوص المذكورة أما المعاملات المتعلقة بالتسجيل فيصدر قراره فيها بصفته قائماً مقام أمين السجل العقاري ويكون قراره في هذا الخصوص قابلاً للاستئناف في غضون عشرة أيام من تاريخ التبليغ أمام محكمة الاستئناف حيث تفصل فيه في غرفة المذاكرة بدون مرافعة تبت المحكمة في الاستئناف بصورة مستعجلة وقطعية وعليها أن تعيد الإضبارة مع القرار فور صدوره إلى القاضي ذي العلاقة. يجري تبليغ الأحكام والقرارات الصادرة عن القضاة العقاريين في الخصوصات المبحوث عنها في هذا المرسوم التشريعي وفقاً للمادة 32 من القرار رقم 44 تاريخ 20 نيسان 1932.

