التشريعات السورية

22 · المادة 22

سوريا
الدولة
153
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

22

يخول القاضي العقاري فيما يتعلق بالمنطقة العقارية العائد لها مشروع التحسين العقاري الصلاحيات الآتية: ‌أ- تصفية معاملات الإرث والانتقال التي لم تتم أثناء عمليات التحديد والتحرير أو بعدها حتى انتهاء مدة الإعلان المنصوص عنها في المادة السابقة، وتحقيقاً لهذه الغاية تضع أمانة السجل العقاري تحت تصرفه سجلات المنطقة والوثائق المتممة لها ويقوم القاضي العقاري بإجراء التحقيق عن الورثة وهوياتهم وتنظيم ضبط تصريحات المختار والإمام أو الرئيس الروحي والعرفاء في هذا الشأن وله أن يطلب أيضاً من دائرة الأحوال المدنية صوراً عن قيود المورث والورثة وأن يطلب من المرجع المختص حصر الإرث وتعيين أسماء الورثة وحصة كل منهم بحسب نوع العقار. ‌ب- تكليف دائرة الأحوال المدنية بتسجيل الورثة المكتومين إدارة وقيد الوقوعات المكتومة بالاستناد إلى التحقيقات التي قام بإجرائها ويجب أن يجري تدوين هذه المعاملات في سجل الأحوال المدنية دون تقيد بالمراسم المنصوص عنها في قانون الأحوال المدنية. ‌ج- تصديق عقود البيع والهبة والمقاسمة والمبادلة الجارية بموجب صكوك عادية أو رسمية والباقية بدون تسجيل. ‌د- تصحيح الأخطاء وإكمال النواقص التي تظهر في السجل العقاري بالاستناد إلى محاضر التحديد والوثائق المتممة.