21
يعلن القاضي لجميع الأشخاص الذين تعاطوا عقود بيع أو مبادلة أو غير ذلك من المعاملات العقارية الخاضعة للتسجيل والتي لم يتم تسجيلها في السجل العقاري قبل التصديق على مشروع التصنيف والتخمين وكذلك إلى الورثة الذين لم يتموا معاملات الانتقال بأن يقدموا طلباتهم إليه خلال مدة عشرين يوماً للبت فيها وفقاً لأحكام المادة (22) من هذا المرسوم التشريعي، وبعد انقضاء هذه المدة لا يقبل أي طلب كان من هذا النوع.

