التشريعات السورية

20 · المادة 20

سوريا
الدولة
153
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

20

تبلغ نسخة عن القرار المبحوث عنه في المادة السابقة إلى أمانة السجل العقاري وإلى رئيس المكتب المعاون وبعد هذا التبليغ لا يجوز تسجيل أية معاملة عقارية تتعلق بالبيع أو المبادلة أو الهبة أو المقاسمة إلى أن يبت في مشروع الإفراز والتجميل نهائياً ويتم تسجيل العقارات الناتجة عنه بأسماء أصحابها في السجل العقاري.