20
تبلغ نسخة عن القرار المبحوث عنه في المادة السابقة إلى أمانة السجل العقاري وإلى رئيس المكتب المعاون وبعد هذا التبليغ لا يجوز تسجيل أية معاملة عقارية تتعلق بالبيع أو المبادلة أو الهبة أو المقاسمة إلى أن يبت في مشروع الإفراز والتجميل نهائياً ويتم تسجيل العقارات الناتجة عنه بأسماء أصحابها في السجل العقاري.

