19
بعد أن ينتهي القاضي العقاري من البت في جميع الاعتراضات وتنفيذ ما قرره بشأنها يصادق على جداول التصنيف والتخمين وعلى الخرائط العائدة لهذه الأعمال ويتخذ قراراً ينص على اتخاذ الوثائق المذكورة أساساً لوضع مشروع التحسين العقاري ولا يجوز تجزئة مشروع التصنيف والتخمين والتصديق على قسم منه دون الآخر بل يعتبر المشروع كلاً غير قابل للتجزئة.

