التشريعات السورية

19 · المادة 19

سوريا
الدولة
153
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

19

بعد أن ينتهي القاضي العقاري من البت في جميع الاعتراضات وتنفيذ ما قرره بشأنها يصادق على جداول التصنيف والتخمين وعلى الخرائط العائدة لهذه الأعمال ويتخذ قراراً ينص على اتخاذ الوثائق المذكورة أساساً لوضع مشروع التحسين العقاري ولا يجوز تجزئة مشروع التصنيف والتخمين والتصديق على قسم منه دون الآخر بل يعتبر المشروع كلاً غير قابل للتجزئة.