18
بعد مضي مدة الإعلان ينظم القاضي محضراً يعلن فيه انتهاء مدة الإعلان ثم يشرع بدرس الاعتراضات ويستطلع عند الحاجة رأي أعضاء اللجنة التي قامت بأعمال التصنيف والتخمين ويعيد النظر في الجدول والبيانات التي أعدتها اللجنة ثم يتخذ قراراً بشأن الاعتراض ويكون هذا القرار قطعياً غير قابل للمراجعة.

