17
لكل شخص من أصحاب الحقوق في أراضي القرية أن يقدم خلال مدة الإعلان اعتراضاته أو ملاحظاته بشأن مشروع التصنيف والتخمين وذلك بشكل استدعاء موجه إلى القاضي العقاري يوضح فيه سبب اعتراضه أو ملاحظته وأن يعين محل إقامته في القرية أو في مركز القاضي العقاري وعلى كاتب القاضي العقاري الذي يتلقى الاعتراض أن يدونه فوراً في سجل الاعتراضات وأن يعطي للمستدعي وصلاً يعين فيه تاريخ استلام الاعتراض.

