التشريعات السورية

17 · المادة 17

سوريا
الدولة
153
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

17

لكل شخص من أصحاب الحقوق في أراضي القرية أن يقدم خلال مدة الإعلان اعتراضاته أو ملاحظاته بشأن مشروع التصنيف والتخمين وذلك بشكل استدعاء موجه إلى القاضي العقاري يوضح فيه سبب اعتراضه أو ملاحظته وأن يعين محل إقامته في القرية أو في مركز القاضي العقاري وعلى كاتب القاضي العقاري الذي يتلقى الاعتراض أن يدونه فوراً في سجل الاعتراضات وأن يعطي للمستدعي وصلاً يعين فيه تاريخ استلام الاعتراض.