التشريعات السورية

16 · المادة 16

سوريا
الدولة
39
الرقم
2009
السنة
ساري
الحالة

16

‌أ. يعين المجلس مدقق حسابات من شركات التدقيق المعتمدة بموجب لائحة تصدرها الهيئة. ‌ب. تخضع حسابات الهيئة بعد تدقيقها من مدقق الحسابات المعتمد من قبل المجلس لمراجعة الجهاز المركزي للرقابة المالية الذي يرفع تقريرا بذلك للوزير.