التشريعات السورية

17 · المادة 17

سوريا
الدولة
39
الرقم
2009
السنة
ساري
الحالة

17

يصدر قرار منح الترخيص لشركات التمويل العقاري بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس الإدارة.