15
تحدد الهيئة مقدار البدلات التالية وتعدلها بموجب قرارات تصدر عن الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة: أ. بدل سنوي على الجهات العاملة في التمويل العقاري. ب. بدل نفقات دراسة طلب ترخيص شركات التمويل العقاري. ج. بدل منح الترخيص لشركات التمويل العقاري وفروعها ومكاتبها.

