التشريعات السورية

14 · المادة 14

سوريا
الدولة
39
الرقم
2009
السنة
ساري
الحالة

14

تتألف الموارد المالية للهيئة من المصادر التالية: ‌أ. البدلات التي تستوفيها الهيئة والتي تتحقق من نشاطاتها والتي ستحدد وفق النظام المالي للهيئة. ‌ب. المساعدات والمنح والهبات.