14
تتألف الموارد المالية للهيئة من المصادر التالية: أ. البدلات التي تستوفيها الهيئة والتي تتحقق من نشاطاتها والتي ستحدد وفق النظام المالي للهيئة. ب. المساعدات والمنح والهبات.
التشريعات السورية
14
تتألف الموارد المالية للهيئة من المصادر التالية: أ. البدلات التي تستوفيها الهيئة والتي تتحقق من نشاطاتها والتي ستحدد وفق النظام المالي للهيئة. ب. المساعدات والمنح والهبات.